السيد الخوئي

26

مباني تكملة المنهاج

( مسألة 30 ) : تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر ، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند

--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 6 ، 7 ، 8 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 6 ، 7 ، 8 . ( * 3 ) الوسائل الجزء : 19 الباب : 12 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث : 4 ، 6 ، 7 ، 8 .